ونمنع كون الكفارة عقوبة، وينتقض قياسه بوجوب الكفارة في السفر القصير مع وقوع الخلاف فيه.
مسألة 74: يستحب الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان، وتطلبه، ليحتاطوا بذلك لصيامهم، ويسلموا من الاختلاف.
وقد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (أحصوا هلال شعبان لرمضان) (1).
ومن طرين الخاصة: ما روي عن الباقر عليه السلام، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من الحق في شهر رمضان يوما من غيره متعمدا، فليس يؤمن بالله ولأبي) (2)..
ولأن الصوم واجب في أول رمضان، وكذا الإفطار في العيد، فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
مسألة 75: يستحب لرائي الهلال الدعاء، لأنه انتقال من زمان إلى آخر، فاستحب الدعاء بطلب الخير فيه.
- روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يقول إذا رأى الهلال:
(الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله) (3).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان إذا أهل شهر رمضان، استقبل القبلة، ورفع يديه، وقال:
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والعافية المجللة (4)،