وقال الشافعي: إنه يفطر، لأنه يمكنه (1) التحرز منه، فأشبه الدم، ولأنها من غير الفم فأشبه (2) القئ (3). وعن أحمد روايتان (4).
مسألة 35: لا يفطر بالمضمضة والاستنشاق مع التحفظ إجماعا، سواء كان في الطهارة أو غيرها.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله، قال للسائل عن القبلة: (أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت مفطرا؟) (5).
ولأن الفم في حكم الظاهر، فلا يبطل الصوم بالواصل إليه كالأنف والعين.
أما لو تمضمض للصلاة، فسبق الماء إلى جوفه، أو استنشق، فسبق إلى دماغه من غير قصد، لم يفطر عند علمائنا (6) - وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في أحد القولين، وهو مروي عن ابن عباس (7) - لأنه وصل الماء إلى جوفه من غير قصد ولا إسراف، فأشبه ما لو طارت الذبابة فدخلت حلقه.
ولأنه وصل. بغير اختياره، فلا يفطر به كالغبار.
وللشافعية طريقان: أصحهما عندهم: أن المسألة على قولين، أحدهما: أنه يفطر - وبه قال مالك وأبو حنيفة (8) - لأنه وصل الماء إلى جوفه