وقال الأوزاعي: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه (1).
وهو غلط، لأنه زمن مضى في حال صباه، فلم يلزمه قضاء الصوم فيه، كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان.
وإن بلغ الصبي وهو مفطر، لم يلزمه إمساك ذلك اليوم والقضاء.
وعن أحمد روايتان في وجوب الإمساك والقضاء (2).
وقال الشافعي: إن كان أفطر، استحب له الإمساك، وفي القضاء قولان.
وإن كان صائما فوجهان: أحدهما: يتمه استحبابا، ويقضيه وجوبا، لفوات نية التعيين. والثاني: يتمه وجوبا، ويقضيه استحبابا (3).
مسألة 90: العقل شرط في الصوم، فلا يجب على المجنون بالإجماع، وللحديث (4).
ولو أفاق في أثناء الشهر، وجب عليه صيام ما بقي إجماعا، ولا يجب عليه قضاء ما فات حال جنونه - وبه قال أبو ثور والشافعي في الجديد، وأحمد (5) - لأنه معنى يزيل التكليف، فلم يجب القضاء في زمانه كالصغر.
وقال مالك والشافعي في القديم، وأحمد في رواية: يجب قضاء ما فات وإن مضى عليه سنون لأنه معنى يزيل العقل، فلم يمنع وجوب الصوم كالإغماء (6).
والأصل ممنوع. وقال أبو حنيفة: إن جن جميع الشهر، فلا قضاء عليه، وإن أفاق في