رمضان، ولو كان بعد الزوال أمسكا استحبابا، وقضيا عند علمائنا، لأنه قبل الزوال يتمكن من أداء الواجب على وجه يؤثر النية في ابتدائه فوجب الصوم، والأجزاء تخرج عن العهدة، وأما بعد الزوال: فلفوات محل النية، فلا يجب بالصوم، لعدم شرطه، واستحباب الإمساك لحرمة الزمان.
ولأن أحمد بن محمد سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال، قال: " يصوم " (1).
وسأله أبو بصير عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان، فقال: (إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صوم ذلك اليوم ويعتد به " (2).
مسألة 101: لو علم المسافر أنه يصل إلى بلده أو موضع إقامته قبل الزوال، جاز له الإفطار - ولو أمسك حتى يدخل ويتم صومه كان أفضل، وأجزأه - لأن السفر المبيح للإفطار موجود، والمانع مفقود بالأصل.
ولما رواه رفاعة - في الحسن - أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصل (3) في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار، قال: " إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " (4).
وأما أولوية الصوم: فلحرمة الوقت: ولاشتماله على المسارعة إلى فعل الواجب.
مسألة 102: الخلو من الحيض والنفاس شرط في الصوم بإجماع العلماء.
ولو زال عذرهما في أثناء النهار، لم يصح لهما صوم وإن كان بعد الفجر