رمضان، فلما برق أراد الحج، كيف يصنع القضاء الصوم؟ قال: " إذا رجع فليقضه " (1).
مسألة 119: لا يكره القضاء في شهر ذي الحجة عند علمائنا - وبه قال سعيد بن المسيب والشافعي وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين " (2) - لعموم قوله تعالى: " فعدة من أيام أخر " (3).
وما رواه العامة: أن عمر كان يستحب قضاء رمضان في العشر (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الحلبي - في الصحيح - أنه سأل الصادق عليه السلام: رأيت إن بقي علي شئ من صوم شهر رمضان أقضيه في ذي الحجة؟ قال: " نعم " (5).
وقال أحمد في الرواية الأخرى: إنه مكروه. ورواه العامة عن علي عليه السلام، والزهري والحسن البصري (6) لقول علي عليه السلام: " لا يقضى صوم (7) رمضان في عشر ذي الحجة (8). والطريق ضعيف.
مسألة 120: لو أصبح جنبا في يوم يقضيه من شهر رمضان، أفطر ذلك اليوم، ولم يجز له صومه، لما رواه ابن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، أنه سأله عن الرجل يقضي رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال: " لا يصوم ذلك اليوم ويصوم