عليه السلام: (إذا شهد اثنان فصوموا وافطروا) (1).
ولو شهدا، فرد الحاكم شهادتهما، لعدم معرفته بهما، جاز الإفطار أيضا في شوال والصوم في رمضان.
ويجوز لكل منهما أن يفطر عندنا، وبه قال أحمد بشرط أن يعرف عدالة صاحبه (2)، وليس شيئا.
ز - إنما يقبل في الهلال عدلان، ولا تقبل شهادة مجهول الحال ولا مستور الظاهر.
مسألة 80: لو رؤي الهلال في البلد رؤية شائعة، واشتهر وذاع بين الناس الهلال، وجب الصيام إجماعا، لأنه نوع تواتر يفيد العلم.
ولو لم يحصل العلم، بل حصل ظن غالب بالرؤية، فالأقوى: التعويل عليه كالشاهدين، فإن الظن الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع.
النظر الثالث:
في الحساب مسألة 81: إذا غم هلال رمضان ولم يره أحد، أكملت عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم صاموا وجوبا من رمضان، سواء كانت السماء متغيمة أو صاحية، عند علمائنا، لما رواه العامة عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم رمضان لرؤيته، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام (3).