والثاني: تفسده، أنزل أو لم ينزل، وبه قال مالك (1).
والثالث - وبه قال أبو حنيفة (2) - أن ما أنزل منها أفسد الاعتكاف، وما لا فلا (3).
د - الاستمناء باليد حرام مبطل للاعتكاف إذا وقع نهارا قطعا، لإفساده الصوم.
وبالجملة استدعاء المني مطلقا نهارا وليلا حرام.
وعند أكثر (4) الشافعية أن الاستمناء باليد مرتب على ما إذا لمس فأنزل، إن قلنا: إنه لا يبطل الاعتكاف فهذا أولى، وإن قلنا: إنه يبطله فوجهان.
والفرق: كمال الاستمتاع والالتذاذ ثم باصطكاك السوأتين (5).
ه - يجوز للمعتكف أن يقبل على سبيل الشفقة والإكرام، ولا بأس أن يلمس بغير شهوة.
مسألة 182: يحرم على المعتكف البيع والشراء - وبه قال مالك وأحمد (6) - لما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله، نهى عن البيع والشراء في المسجد (7).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " المعتكف لا يشم