المطلب الخامس:
في الرجوع عن الاعتكاف، وأحكام الخروج من المسجد مسألة 205: قد بينا أن الاعتكاف في أصله مندوب إليه غير واجب بدون النذر وشبهه، فإذا تبرع به كان ندبا إجماعا، فإذا شرع في الاعتكاف، فلعلمائنا في صيرورته واجبا حينئذ أقوال ثلاثة:
أحدها: قال الشيخ - رحمه الله - في بعض مصنفاته: إنه يصير واجبا بالنية والدخول فيه (1) - وبه قال أبو الصلاح (2) من علمائنا، وهو قول مالك وأبي حنيفة (3) - لأن الأخبار دلت على وجوب الكفارة بإفساد الاعتكاف بجماع وغيره على الإطلاق، ولو لم ينقلب واجبا لم تجب الكفارة، وبالقياس على الحج والعمرة.
والأخبار محمولة على الاعتكاف الواجب. وأيضا لا استبعاد في وجوب الكفارة في هتك الاعتكاف المستحب. والفرق: احتياج الحج والعمرة إلى إنفاق مال كثير ففي إبطالهما تضييع للمال وهو منهي عنه.
الثاني: أنه إن اعتكف يومين وجب الثالث، وإن اعتكف أقل لم يجب الإكمال - وهو ظاهر كلام الشيخ في النهاية (4) ومذهب ابن الجنيد (5) وابن البراج (6) - لقول الباقر عليه السلام " إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن