الصدوق عن الصادق عليه السلام (1).
وكذا لا ينبغي للولد أن يتطوع بالصوم إلا بإذن والده، لأن امتثال أمر الوالد وطاعته أولى، لما رواه الصدوق - رحمه الله - عن الصادق عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه، ومن بر الولد بابويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا، وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسدا، وكان الولد عاقا) (2).
مسألة 140: صوم التأديب عبارة عن إمساك خمسة عن المفطرات:
المسافر والحائض والنفساء والمريض والكافر والصبي، وليس ذلك صوما حقيقيا، لأن هؤلاء قد كانوا مفطرين في أول النهار، والصوم غير قابل للتجزي، لكن يستحب الإمساك لهم، تشبها بالصائمين.
فإذا قدم المسافر إلى أهله وقد أفطر في سفره، أمسك بقية النهار تأديبا، وكذا لو أفطر مسافرا ثم قدم بلدا عزم على الإقامة فيه عشرة أيام فزائدا، سواء كان قدومه قبل الزوال أو بعده، استحبابا وليس بفرض، وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وداود (3).
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: لا يجوز له الأكل بقية النهار (4).