تنبيه:
قيل: كيف يعرف طلوع الفجر المجامع (1) وشبهه؟ فإنه متى عرف الطلوع كان الطلوع الحقيقي متقدما عليه.
أجيب بأمرين:
أحدهما: أن المسألة موضوعة على التقدير، كما هو عادة الفقهاء في أمثالها.
والثاني: إنا تعبدنا بما نطلع عليه، ولا معنى للصبح إلا ظهور الضوء للناظر، وما قبله لا حكم له.
فإذا كان الشخص عارفا بالأوقات ومنازل القمر، وكان بحيث لا حائل بينه وبين مطلع الفجر ورصد، فمتى أدرك فهو أول الصبح الذي اعتبره الشارع (2)، وقد نبه الله تعالى عليه بقوله: " حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود " (3).
مسألة 43: قد بينا أن ماء مضمضة الصلاة والاستنشاق لها لو سبق إلى الحلق من غير قصد، لم يفسد صومه، ولا كفارة فيه - ولو كان للتبرد أو العبث، وجب عليه القضاء خاصة عند علمائنا - لأنه في الصلاة فعل مشروعا، فلا تترتب عليه عقوبة، لعدم التفريط شرعا، وفي التبرد والعبث فرط بتعريض الصوم للإفساد بإيجاد ضده، وهو: عدم الإمساك، فلزمه العقوبة، للتفريط.
ولا كفارة عليه، لأن سماعة سأله عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش، فدخل حلقه، قال: " عليه قضاؤه، وإن كان في وضوئه فلا