إحدى الروايتين (1) - لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة.
والفرق: أن الصلاة يلزمه إتمامها بنيته، بخلاف الصوم.
والثاني: أنه يفطر - وهو قول الشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر وأحمد في الرواية الثانية (2) - للرواية (3).
ولأن السفر معنى لو وجد ليلا واستمر في النهار، لأباح الفطر، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض.
مسألة 96: ولا يجوز له الفطر حتى يتوارى عن جدران بلده ويخفي عنه أذان مصره، لأنه إنما يصير ضاربا في الأرض (4) بذلك، وهو قول أكثر العامة (5).
وقال الحسن البصري: يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج (6).
وروي نحوه عن عطاء (7).
روى محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له:
سنة؟ فقال: سنة، وركب (8).
مسألة 97: لو نوى المسافر الصوم في سفره، لم يجز عندنا، لأنه محرم، وعند العامة يجوز (9).