ونمنع صحة سندها.
مسألة 85: لا اعتبار بعد خمسة أيام من الماضية (1)، عملا بالأصل، وما تقدم من الأحاديث الدالة على العمل بالرؤية أو مضي ثلاثين، فعلى هذا لو غم هلال الشهور كلها، عد كل شهر ثلاثين يوما.
وقد روى عمران الزعفراني عن الصادق عليه السلام: قلت له: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين والثلاثة لا نرى (2) السماء، فأي يوم نصوم؟
قال: " انظر (3) اليوم الذي صمت من السنة الماضية، وصم يوم الخامس " (4).
وسأل عمران أيضا، الصادق عليه السلام: قلت: إنما نمكث في الشتاء اليوم واليومين لا نرى سماء ولا نجما، فأي يوم نصوم؟ قال: " انظر (5) اليوم الذي صمت من السنة الماضية، وعد خمسة أيام، وصم يوم الخامس " (6).
والأول مرسل. وفي طريق الثاني: سهل بن زياد، وهو ضعيف مع أن عمران الزعفراني مجهول.
ولو قيل بذلك بناء على العادة القاضية بعدم تمامية شهور السنة بأسرها، كان وجها.
ولو غم هلال رمضان وشعبان، عددنا رجب ثلاثين، وكذا شعبان، فإن غمت الأهلة بأسرها، فالأقرب: الاعتبار برواية الخمسة بناء على العادة، وهو