(البر أردتن؟ ما أنا بمعتكف) فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال (1).
ولأنها عبادة تتعلق بالمسجد فلزمت بالدخول فيها، كالحج (2).
والرواية تدل على النقيض، لأن تركه دليل على عدم الوجوب بالعزم.
والفرق بينه وبين الحج قد سبق.
مسألة 207: لو اعتكف ثلاثة أيام، كان بالخيار إن شاء زاد عليها وإن شاء لم يزد، وإن زاد يوما جاز له عدم الزيادة على الأربعة.
فإن زاد على الثلاثة يومين، قال الشيخ رحمه الله: يجب الإكمال ستة (3)، فأوجب السادس - وبه قال ابن الجنيد (4) وأبو الصلاح (5) - لقول الباقر عليه السلام: " من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء ازداد أياما أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أخر " (6).
وفي طريقها علي بن فضال، والأصل براءة الذمة.
مسألة 208: لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد الذي اعتكف فيه حالة اعتكافه إلا لضرورة بإجماع العلماء كافة، لما رواه العامة عن عائشة أنها قالت: السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لما لا بد له منه (7).
وعنها: إن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان إذا اعتكف يدني إلي