وقال أحمد والأوزاعي وإسحاق: الإفطار أفضل - وبه قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر (1) - لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لحمزة الأسلمي وقد سأله عن الصوم في السفر: (إن شئت فصم وإن شئت فأفطر) (2).
وقال أنس: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم (3).
ولأن الإفطار في السفر رخصة، ومن رخص له الفطر جاز له أن يتحمل المشقة بالصوم كالمريض.
والحديثان لو صحا، حملا على صوم النافلة، جمعا بين الأدلة.
والتخيير ينافي الأفضلية وقد اتفقوا على أفضلية أحدهما وإن اختلفوا في تعيينه.
ونمنع الحكم في المريض فيبطل (4) القياس.
تذنيب: لو صام مع علمه بوجوب القصر، كان عاصيا، لما تقدم، وتجب عليه الإعادة، لأنه منهي عن الصوم، والنهي في العبادة يدل على الفساد.
أما لو صام رمضان في السفر جاهلا بالتحريم، فإنه يجزئه الصوم، لأنه معذور.
ولأن الحلبي سأل الصادق عليه السلام: قلت له: رجل صام في السفر،