في التلطف (1) يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب: " لا بأس بالجامد " (2).
وفي المائع قولان تقدما (3).
ويكره بل الثوب على الجسد، لاقتضائه اكتناز (4) مسام البدن، فيمنع خروج الأبخرة، ويوجب احتقان الحرارة باطن البدن، فيحتاج معه إلى التبريد.
وسأل الحسن الصيقل، الصادق عليه السلام، عن الصائم يلبس الثوب المبلول، فقال: " لا " (5).
ولا بأس أن يستنقع الرجل بالماء، للأصل، لأن (6) الحسن بن راشد سأل الصادق عليه السلام عن الحائض تقضي الصلاة؟ قال: " لا " قلت:
تقضي الصوم؟ قال: " نعم " قلت: من أين جاء هذا؟ قال: " إن أول من قاس إبليس " قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال " نعم " قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: " لا " قلت: من أين جاء هذا؟ قال: " من ذاك " (7).
وأما المرأة فيكره لها الجلوس في الماء، ولا يبطل صومها للأصل.
وقال أبو الصلاح من علمائنا: يلزمها القضاء (8)، لأن حنان بن سدير سأل الصادق عليه السلام، عن الصائم يستنقع في الماء، قال: (لا بأس