وبما رواه عبد الأعلى في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال:
" يفطر إن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل " (1).
والآية مخصوصة بالخبر الذي رويناه. والحديث ضعيف السند مقطوع.
وأما العامة فتقول: المسافر عندهم لا يخلو من أقسام ثلاثة:
أحدها: أن يدخل عليه شهر رمضان وهو في السفر، فلا خلاف بينهم الثاني: أن يسافر في أثناء الشهر ليلا، فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في قول عامة أهل العلم (3).
وقال عبيدة السلماني وأبو مجلز وسويد بن غفلة: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر، لقوله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " وهذا قد شهده (4).
ولا حجة فيها، لأنها متناولة لمن شهد الشهر كله، وهذا لم يشهده كله.
ويعارض بما روى ابن عباس، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد (5) فأفطر وأفطر الناس (6).
الثالث: أن يسافر في أثناء اليوم من رمضان، فحكمه في اليوم الثاني حكم من سافر ليلا.
وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه قولان:
أحدهما: أنه لا يجوز له فطر ذلك اليوم - وهو قول مكحول والزهري ويحي الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في