وعن أحمد روايتان (1).
ولو ساحق المجبوب فأنزل، فكالمجامع في غير الفرج.
ه - لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدامه، وجب القضاء والكفارة - وبه قال مالك والشافعي وأحمد (2) - لصدق المجامع عليه.
وقال أبو حنيفة: يجب القضاء خاصة، لأن وطأه لم يصادف صوما صحيحا، فلم يوجب الكفارة، كما لو ترك النية وجامع (3).
ونمنع حكم الأصل.
و - لو نزع في الحال مع أول طلوع الفجر من غير تلوم، لم يتعلق به حكم، إلا أن يفرط بترك المراعاة - وبه قال أبو حنيفة والشافعي (4) - لأنه ترك للجماع، فلا يتعلق به حكم الجماع.
وقال بعض الجمهور: تجب الكفارة، لأن النزع جماع يلتذ به، فيتعلق به ما يتعلق بالاستدامة (5).
وليس بحثنا فيه، بل مع عدم التلذذ.
وقال مالك: يبطل صومه ولا كفارة، لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع، فأشبه المكره (6).
ونمنع وجوب القضاء.
مسألة 18: ويجب بالأكل والشرب عامدا مختارا في نهار رمضان على