فقال: " تقول اليوم وغدا؟ " قلت: نعم، فقال: " لا تصم " (1) وأقل مراتب النهي الكراهة.
مسألة 63: يصح الصوم الواجب في السفر في مواضع:
أ - من نذر صوم زمان معين، وشرط في نذره صومه سفرا وحضرا، فإنه يجب صومه وإن كان مسافرا، لقوله تعالى: " والموفون بعهدهم إذا عاهدوا " (2) وللرواية (3).
ب - صوم ثلاثة أيام لبدل دم المتعة، لقوله تعالى: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) (3).
ج - صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا عالما قبل الغروب وعجز عن البدنة.
د - من كان سفره أكثر من حضره، كالمكاري والملاح والبدوي وباقي الأصناف السابقة، ومن عزم على مقام عشرة أيام، أو كان سفره معصية.
وقد تقدم ذلك كله في كتاب الصلاة.
وأما ما عدا ذلك فيحرم صومه في السفر، لأن عمار الساباطي سأل الصادق عليه السلام، عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل، فعرض له أمر لا بد له أن يسافر، أيصوم وهو مسافر؟ قال: " إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية " (5).
وهو نص في الباب، وعمار وإن كان فطحيا إلا أنه ثقة اعتمد الشيخ - رحمه الله - على روايته في مواضع.