والمحرم ثلاثة متواليات، ألا وهذا الشهر المفروض، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين، [و] (1) صوموا الواحد وثلاثين " (2).
مسألة 84: ولا اعتبار بغيبوبة القمر بعد الشفق، لقوله عليه السلام:
(الصوم للرؤية والفطر للرؤية) (3).
ولأصالة براءة الذمة.
وقال بعض من لا يعتد به: إن غاب بعد الشفق فهو لليلة الماضية، وإن غاب قبله فهو لليلته (4)، لقول الصادق عليه السلام: " إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين " (5).
ونمنع صحة سنده. ونعارضه بالأحاديث الدالة على حصر الطريق في الرؤية والشهادة ومضي الثلاثين.
قال الشيخ رحمه الله: هذا إنما يكون أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كانت السماء مغيمة، فجاز اعتباره في الليلة المستقبلة بالغيبوبة قبل الشفق ويتطوق الهلال، فأما مع زوال العلة فلا (6).
إذا ثبت هذا، فلا يجوز التعويل أيضا على تطوق الهلال.
وفي رواية عن الصادق عليه السلام: " إذا تطوق الهلال فهو لليلتين " (7).