النبي عليه، وقد أصبح اليوم الناس يوم الشك، فشهد برؤية الهلال، فأمر النبي عليه السلام مناديا ينادي: من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليمسك (1) وإذا جاز مع العذر - وهو الجهل - جاز مع النسيان.
وقال الشافعي: لا يجزئ الصيام إلا بنية من الليل في الواجب كله، المعين وغيره، وبه قال مالك وأحمد (2) - وفي جواز مقارنة النية لطلوع الفجر عنده وجهان (3) - لقوله عليه السلام: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر) (4).
ونقول بموجبه في العمد.
وقال أبو حنيفة: يصح صوم رمضان بغية قبل الزوال، وكذا كل صوم معين بالقياس على التطوع (5).
والفرق: المسامحة في التطوع تكثيرا له حيث قد يبدو له الصوم. في النهار، ولو شرطت النية ليلا لمنع منه.
فروع:
أ - لو نوى أي وقت كان من الليل أجزأ، لقوله عليه السلام: (لا صيام)