وقتادة والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (1) - للأصل.
ولأن أبا بصير سأل الصادق عليه السلام، عن الصائم يمضغ العلك، فقال: " نعم " (2).
ولا فرق بين ذي الطعم وغيره، ولا بين القوي الذي لا يتحلل أجزاؤه والضعيف الذي يتحلل إذا تحفظ من ابتلاع المتحلل من أجزائه وإن وجد طعمه في حلقه. مسألة 10: لا بأس بما يدخله الصائم في فمه إذا لم يتعد الحلق، كمص الخاتم ومضغ الطعام وزق (3) الطائر وذوق المرق، لقوله عليه السلام:
" أرأيت لو تمضضت بماء ثم مججته (4) " (5).
وسئل الصادق عليه السلام،. عن صب الدواء في أذن الصائم، فقال:
" نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ " (6).
فإن أدخل شيئا في فمه وابتلعه سهوا، فإن كان لغرض صحيح، فلا قضاء عليه، وإلا لزمه.
ولو تمضمض فابتلع الماء سهوا، فإن كان للتبرد، فعليه القضاء، وإن كان للصلاة، فلا شئ عليه.
وكذا لو ابتلع ما لا يقصده كالذباب وقطر المطر، فإن فعله عمدا أفطر.