لا قبله، وفي الاعتكاف عند علمائنا.
وأطبقت العلماء على سقوط الكفارة فيما عدا رمضان (1)، إلا قتادة، فإنه أوجب الكفارة في قضاء رمضان (2).
أما قضاء رمضان: فلأنه عبادة تجب الكفارة في أدائها، فتجب في قضائها كالحج.
ولما رواه بريد بن معاوية العجلي - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام، في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: " إن كان أتى أهله قبل الزوال، فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد الزوال فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين " (3).
وأما النذر المعين: فلتعين زمانه كرمضان.
ولأن القاسم الصيقل كتب إليه عليه السلام: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟
فأجابه: " يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة " (4).
وأما الاعتكاف الواجب: فلأنه كرمضان في التعيين.
ولأن زرارة سأل الباقر عليه السلام عن المعتكف يجامع، فقال: " إذا فعل فعليه ما على المظاهر " (5).
مسألة 30: قد بينا أنه فرق بين أن يفطر في قضاء رمضان قبل الزوال وبعده، فتجب الكفارة لو أفطر بعده، ولا تجب لو أفطر قبله.