والوجه أن يقال: إن كان الصوم في بعض البلاد يتميز عن الصوم في الآخر، تعين ما نذره، وإلا فلا. والأقرب: عدم تميز البلاد في ذلك.
مسألة 163: إذا نذر صوم سنة معينة، وجب عليه صومها، إلا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، فإن لم يشترط التتابع حتى أفطر في أثنائها، قضى ما أفطره، وصام الباقي، ووجب عليه الكفارة في كل يوم يفطره، لتعينه للصوم بالنذر على ما تقدم.
لأن شرط التتابع، استأنف.
وقيل: إن جاز النصف، بنى ولو فرق (1).
هذا إذا كان إفطاره لغير عذر، وإن كان لعذر بنى ويقضي ولا كفارة ولو نذر صيام سنة غير معينة، تخير في التتابع والتفريق إن لم يشترط التتابع.
ولو نذر صوم شهر، تخير بين ثلاثين يوما وبين صوم شهر هلالي من أول الهلال إلى آخره، ويجزئه ولو كان ناقصا.
وإذا صام في أثناء الشهر، أتم عدة ثلاثين، سواء كان تاما أو ناقص ولو نذره متتابعا، وجب عليه أن يتوخى ما يصح فيه ذلك، ويجتزئ بالنصف. ولو شرع في أول ذي الحجة، لم يجزئ، لانقطاع التتابع بالعيد.
ولو نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما، فوالى الصوم، قال ابن إدريس:
وجب عليه كفارة خلف النذر (2). وفيه نظر.
ويشترط في نذر الصوم التقرب، فلو نذر صومه لا على وجه التقرب، بل لمنع النفس أو على جهة اليمين، لم ينعقد.