وقال عليه السلام: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه) (1).
وقال أبو حنيفة: ينعقد، وعليه قضاؤه، ولو صامه أجزأ عن النذر، وسقط القضاء (2).
أما لو نذر صوم يوم، فظهر أنه العيد، فإنه يفطره إجماعا.
والأقرب: أنه لا يجب عليه قضاؤه، لأنه نذر صوم زمان لا يصح الصوم فيه، فلم ينعقد كما لو علم.
مسألة 146: صوم أيام التشريق حرام لمن كان بمنى عند علمائنا وأكثر العلماء (3) لما رواه العامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل) (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام " (5) وذكرها.
ولأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام، عن صيام أيام التشريق، فقال: " أما بالأمصار فلا بأس به، وأما بمنى فلا " (6).
وللشافعي قولان، أحدهما: الجواز للمتمتع إذا لم يجد الهدي، لأن [ابن] (7) عمر وعائشة قالا: لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا لمتمتع إذا