قضاؤه، لأنه لا دليل عليه (1).
والوجه: الوجوب إن كان واجبا غير معين، وإن كان معينا وأغمي عليه في تلك الأيام، فالأولى السقوط، لأصالة البراءة.
ثم قال رحمه الله: متى كان خروجه من الاعتكاف بعد الفجر، كان دخوله في قضائه قبل الفجر، ويصوم يومه، ولا يعيد الاعتكاف ليله، وإن كان خروجه ليلا، كان قضاؤه من مثل ذلك الوقت إلى آخر مدة الاعتكاف المضروبة، فإن كان خرج وقته من مدة الاعتكاف بما فسخه به ثم عاد إليه وقد بقيت مدة من التي عقدها، تقم باقي المدة وزاد في آخرها مقدار ما فاته من الوقت (2).
مسألة 242: قد بينا أن الاعتكاف في أصله مندوب، ولا يجب بالدخول فيه، ولا بمضي يومين على أقوى القولين، فينوي الندب إن لم ينذره.
وعند الشيخ - رحمه الله - ينوي الندب في اليومين الأولين، وفي الثالث ينوي الوجوب (3).
وعلى قوله الآخر من أنه يجب بالدخول فيه (4) ينوي الوجوب في اليوم الثاني والثالث.
وإذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف، اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم، وينوي الوجوب في الجميع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وكذا لو نذر أن يعتكف أول الشهر، أو قال: قدوم زيد، وجب أن يضم إليه آخرين، وينوي الوجوب في الجميع.