بأس " (1).
ولم يفصل العامة، بل قال الشافعي: إن لم يكن بالغ وإنما رفق فسبق الماء، فقولان: أحدهما: يفطر - وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني (2) - لأنه أوصل الماء إلى جوفه، ذاكرا لصومه، فأفطر، كما لو تعمد شربه.
والفرق ظاهر، للمشروعية في المتنازع، وعدمها في الأصل.
والثاني: لا يفطر، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، واختاره الربيع والحسن البصري (3).
وإن بالغ بأن زاد على ثلاث مرات، فوصل الماء إلى جوفه، أفطر قولا واحدا (4). وبه قال أحمد (5).
وروي عن عبد الله بن عباس: أنه إن توضأ لمكتوبة، لم يفطر، وإن كان لنافلة، أفطر، وبه قال النخعي (6).
وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، في الصائم يتوضأ للصلاة، فيدخل الماء حلقه، قال: " إن كان وضوؤه لصلاة فريضة، فليس عليه قضاء، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة، فعليه القضاء " (7). ونحن نتوقف في هذه الرواية.