ولا قضاء عليها عندنا.
وقال أصحاب الرأي: يجب عليها القضاء. وهو قول الثوري والأوزاعي (1).
وقال مالك: يجب على المكرهة القضاء والكفارة (2).
وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت، وجب القضاء، الكفارة، وإن كان إلجاء، لم تفطر، والنائمة كالملجأة (3) ب - لو وطأ المجنون، فإن طاوعته، فعليها كفارتان واحدة عنها، وإن أكرهها، فلا كفارة على أحدهما.
ج - لو زنى بامرأة، فإن طاوعته، فكفارتان عليهما معا، لأن أكرهها، فعليه كفارة.
قال الشيخ: ولا يجب عنها شئ، لأن حمله على الزوجة قياس (4).
وهو مشكل، لأن الفاحشة هنا أشد.
د - لو أكرهته على الجماع، فعليها كفارة عن نفسها، ولا شئ عليه ولا عليها عنه، لأن القابل أقل في التأثير من الفاعل.
مسألة 16: لو وطأ امرأته أو أجنبية في دبرها فأنزل، وجب عليه القضاء والكفارة إجماعا، وإن لم ينزل فكذلك - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة في رواية (5) - لأنه أفسد صوم رمضان بجماع في فرج، فوجب عليه الكفارة، كالقبل.