ولأن الكفارة حق من حقوق الله تعالى على وجه البدل، فلا يجب مع العجز، كصدقة الفطر.
وقال الزهري والثوري وأبو ثور: إذا لم يتمكن من الأصناف الثلاثة، كانت الكفارة ثابتة في ذمته - وهو قياس قول أبي حنيفة (1) - لأن النبي عليه السلام، أمر الأعرابي أن يأخذ التمر ويكفر عن نفسه، بعد أن أعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة، وهو يقتضي وجوب الكفارة مع العجز.
ولأنه حق لله تعالى في المال، فلا يسقط بالعجز، كسائر الكفارات (2).
وليس حجة، لأنه عليه السلام، دفع (التمر) (3) تبرعا منه، لا أنه واجب على العاجز. وحكم الأصل ممنوع.
وقال الأوزاعي: تسقط الكفارة عنه (4). وللشافعي قولان (5). وعن أحمد روايتان (6).
فروع:
أ - حد العجز عن التكفير: أن لا يجد ما يصرفه في الكفارة فاضلا عن قوته وقوت عياله ذلك اليوم.
ب - لا يسقط القضاء بسقوط الكفارة مع العجز، بل يجب القضاء مع القدرة عليه، فإن عجز أيضا عنه، سقط، لعدم الشرط، وهو: القدرة.
ج -. اختلفت عبارة الشيخين هنا، فقال المفيد رحمه الله: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما متتابعات، فإن لم يقدر، تصدق بما