ولو نذر أن يعتكف يوما لا أزيد، أو نذر أن يعتكف يوم قدوم زيد، لم ينعقد نذره.
ولو نذر أن يعتكف ثلاثة أيام دون لياليها، قيل: يصح (1).
وقيل: لا، لأنه بخروجه عن الاعتكاف يبطل اعتكافه (2). وهو المعتمد.
وإذا اعتكف العبد بإذن مولاه ندبا، لم يجب بالدخول فيه، فإذا أعتق، لم يصر واجبا ولا اليوم الثالث على الأقوى.
ويجئ على قول الشيخ: الوجوب وإن لم يعتق.
ولو نذر اعتكاف شهر بعينه ولم يعلم به حتى خرج، كالمحبوس والناسي، قضاه.
وإذا اعتكف ثلاثة متفرقة، قيل: يصح، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط (3).
وقيل: لا يصح، لأن شرط الاعتكاف التتابع (4). وهو الحق.
تتم الجزء الرابع (5) من كتاب تذكرة الفقهاء بحمد الله ومنه، في رابع عشر المحرم سنة ست عشرة وسبعمائة. فرغت من تصنيفه وتصفيفه في هذا التاريخ، ويتلوه في الجزء الخامس (6) كتاب الحج.
وكتب حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي مصنف الكتاب بالحلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين.