وهل يشترط تبييت النية من الليل؟ قال الشيخ رحمه الله: نعم، فلو بيت نيته على السفر من الليل ثم خرج أي وقت كان من النهار، وجب عليه التقصير والقضاء. ولو خرج بعد الزوال، أمسك وعليه القضاء.
وإن لم يبيت نيته من الليل، لم يجز له التقصير، وكان عليه إتمام ذلك اليوم، وليس عليه قضاؤه أي وقت خرج، إلا أن يكون قد خرج قبل طلوع الفجر، فإنه يجب عليه الإفطار على كل حال.
ولو قصر، وجب عليه القضاء والكفارة (1).
وقال المفيد رحمه الله: المعتبر خروجه قبل الزوال، فإن خرج قبله، لزمه الإفطار، فإن صامه، لم يجزئه، ووجب عليه القضاء، ولو خرج بعد الزوال، أتم، ولا اعتبار بالنية. وبه قال أبو الصلاح (2).
وقال السيد المرتضى رحمه الله: يفطر ولو خرج قبل الغروب (3) - وهو قول علي بن بابويه (4) رحمه الله - ولم يعتبر التبييت.
والمعتمد: قول المفيد رحمه الله، لقوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (5) وهو يتناول بعمومه من خرج قبل الزوال بغير نية.
ومن طريق العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة عام