على سفر فعدة من أيام أخر " (1) والتفصيل قاطع للشركة.
وقال بعض العامة: إذا تكلف، صح صومه وإن زاد في مرضه وتضرر به (2). وليس بجيد.
أما الصحيح الذي يخشى المرض بالصوم، فإنه لا يباح له الإفطار.
وكذا لو كان عنده شهوة غالبة للجماع يخاف أن تنشق أنثياه.
ولو خافت المستحاضة من الصوم التضرر، أفطرت، لأن الاستحاضة مرض.
ولو جوزنا لصاحب الشبق المضر به، الإفطار، وأمكنه استدفاع ذلك بما لا يبطل منه الصوم، وجب عليه ذلك.
فإن لم يمكنه إلا بإفساد الصوم، فإشكال ينشأ: من تحريم الإفطار لغير سبب، ومن مراعاة مصلحة بقاء النفس على السلامة، كالحامل والمرضع، فأنهما يفطران خوفا على الولد، فمراعاة النفس أولى.
ولو كان له امرأتان: حائض وطاهر، واضطر إلى وطئ إحداهما، وجوزنا له ذلك، فالوجه وطئ الطاهر، لأن الله تعالى حرم وطئ الحائض (3).
وقال بعض العامة: يتخير. وليس شيئا.
وكذا لو أمكنه استدفاع الأذى بفعل محرم كالاستمناء باليد، لم يجز، خلافا لبعضهم (4).
مسألة 93: الإقامة أو حكمها شرط في الصوم الواجب عدا ما استثني، فلا يجب الصوم على المسافر سفرا مخصوصا بإجماع العلماء.