تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٦ - الصفحة ٢٧٦
مسألة 198: لو نذر أن يعتكف في زمان معين، تعين عليه حتى أنه لا يجوز له التقديم عليه ولا التأخير (1) عنه (2)، فإن أخر، كان قضاء، وهو أصح وجهي الشافعية (3) والثاني: لا يتعين الزمان بالتعيين، كما لا يتعين في نذر الصلاة والصدقة (4).
والحكم في الأصل ممنوع.
والوجهان عندهم جاريان فيما إذا عين الزمان للصوم (5).
والحق عندنا أنه يتعين أيضا.
مسألة 199: إذا نذر اعتكافا مطلقا، وجب عليه أن يعتكف ثلاثة أيام، لأن الاعتكاف لا يصح في أقل من ثلاثة، خلافا للشافعي، فإنه جوزه لحظة، ويبرأ بها من عهدة النذر عنده، لكن يستحب أن يعتكف يوما (6).
وإن نذر الاعتكاف مدة من الزمان، فإما أن يطلق تلك المدة أو يعينها، فإن أطلق تلك المدة، فإما أن يشترط فيها التتابع، كان يقول: لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام متتابعات، أو لا يشترطه.
فإن شرطه، لزم، لأنه نذر في طاعة هي المسارعة إلى فعل الخير، كما لو شرط التتابع في الصوم.
وإن لم يشترط التتابع، لم يلزمه إلا في ثلاثة ثلاثة، فإذا نذر اعتكاف شهر أو عشرة أيام، وجب عليه اعتكاف شهر بأن يعتكفه متتابعا أو متفرقا ثلاثة ثلاثة، ولا يجب عليه تتابع الشهر بأسره، كما في الصوم، لأنه معنى يصح

(١) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية: التأخر. وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٢) كلمة " عنه " لم ترد في النسخ الخطية.
(٣) المجموع ٦: ٤٨٢، فتح العزيز ٦: ٥٠٧.
(٤) المجموع ٦: ٤٨٢، فتح العزيز ٦: ٥٠٧.
(٥) المجموع ٦: ٤٨٢، فتح العزيز ٦: ٥٠٧.
(٦) المهذب للشيرازي ١: ١٩٨، المجموع ٦: ٤٩٠، فتح العزيز ٦: ٤٨٠ - 481
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست