ولو قال في أثناء النهار: لله علي أن أعتكف يوما من هذا الوقت، لم يصح عندنا إذا لم يكن صائما من أوله، وإن كان فإشكال.
وقالت الشافعية، إنه يلزمه دخول المعتكف من ذلك الوقت إلى مثله من اليوم الثاني، ولا يجوز أن يخرج بالليل، ليتحقق التتابع.
وقال بعضهم: إن الناذر التزم يوما والبعضان يوم (1)، والليلة المتخللة ليست من اليوم، فلا يمنع التتابع بينهما، كما أنه لا يمنع وصف اليومين الكاملين بالتتابع (2).
ومن جوز تفريق الساعات من الشافعية في اليوم اكتفى بساعات أقصر الأيام، لأنه لو اعتكف أقصر الأيام، أجزأه. وكذا لو فرق على ساعات أقصر الأيام في سنين (3).
ولو اعتكف في أيام متباينة الطول والقصر، فينبغي أن ينسب اعتكافه في كل يوم بالجزئية إليه إن كان ثلثا فقد خرج عن ثلث ما عليه، نظرا إلى اليوم الذي يوقع فيه الاعتكاف، ولهذا لو اعتكف بقدر ساعات أقصر الأيام من يوم طويل، لم يكفه.
مسألة 201: إذا نذر أن يعتكف مدة معينة مقدرة، كما لو نذر أن يعتكف عشرة أيام من الآن، أو نذر أن يعتكف هذه العشرة أو هذا الشهر، وجب عليه الوفاء به.
فإن أفسد آخره إما بأن خرج لغير عذر أو بسبب غير ذلك، فإما أن يقيد بالتتابع أو لا، فإن قيد نذره بالتتابع بأن قال: أعتكف هذه العشرة أو هذا الشهر متتابعا، وجب عليه الاستئناف، لأنه لم يأت بما نذره فيجب القضاء، ويكفر