الفصل الخامس فيمن يصح منه الصوم مسألة 56: العقل شرط في صحة الصوم ووجوبه إجماعا، لأن التكليف يستدعي العقل، لقبح تكليف غير العاقل.
ولقوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة - وعد - المجنون حتى يفيق) (1).
ولا يؤمر بالصوم للتمرين - بخلاف الصبي - إجماعا، لانتفاء التمييز في حقه.
هذا إذا كان جنونه مطبقا، أما لو كان يفيق وقتا يصح صومه، ووافق جميع نهار رمضان، وجب عليه صوم ذلك اليوم، لوجود الشرط فيه، ولأن صوم كل يوم عبادة بنفسها، فلا يؤثر فيه زوال الحكم عن غيره.
ولو جن في أثناء النهار ولو لحظة، بطل صوم ذلك اليوم، وهو ظاهر مذهب الشافعي، والثاني وهو القديم للشافعي: عدم البطلان (2).
وأما المغمى عليه، فإنه كالمجنون إن استوعب الإغماء النهار،