مسألة 17: لو أنزل عند الملاعبة أو الملامسة أو التقبيل، أو استمنى بيده، لزمه القضاء والكفارة، وكذا لو وطأ فيما دون الفرجين فأنزل - وبه قال مالك وأبو ثور (1) - لأنه أجنب مختارا متعمدا، فكان كالمجامع.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله، أمر المفطر بالكفارة (2).
ولأن الصادق عليه السلام، سئل عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني، قال: " عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع " (3).
وعن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، قال: " كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة " (4).
وعن الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في (5) رمضان فيسبقه الماء فينزل، قال: " عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (6) " (7).
وقال الشافعي وأبو حنيفة: عليه القضاء دون الكفارة (8).
وقال أحمد: تجب الكفارة في الوطئ فيما دون الفرج مع الإنزال (9).
وعنه في القبلة واللمس روايتان (10).