وسيأتي (1).
والنائم لا يسقط عنه الصوم، فلو نوى من الليل ونام جميع النهار، صح صومه.
وقال بعض الشافعية: لا يصح، كما لو أغمي عليه جميع النهار (2).
والفرق: أن الإغماء مخرج عن التكليف.
مسألة 57: البلوغ شرط في وجوب الصوم بإجماع العلماء، فلا يجب على الصبي، سواء كان مميزا أم لا، إلا في رواية عن أحمد: أنه يجب عليه الصوم إذا أطاقه (3).
ويبطل بالإجماع والنص:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ) رواه العامة (4).
ومن طريق الخاصة: رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام، في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال: " ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإن هو صام قبل ذلك فدعه " (5).
وقال الصادق عليه السلام: " على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار " (6).