من يجب عليه الصوم: القضاء والكفارة عند علمائنا أجمع - وبه قال عطاء والحسن البصري والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو حنيفة ومالك (1) - لأنه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه، فوجب عليه الكفارة، كالجماع، لما رواه الجمهور: أن رجلا أفطر، فأمره النبي صلى الله عليه وآله، أن يعتق أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: " يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " (3).
وقال الشافعي: لا تجب الكفارة، بل القضاء خاصة - وبه قال سعيد ابن جبير والنخعي ومحمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان وأحمد وداود - لأصالة البراءة (4).
والأصل قد يخالف، للدليل، وقد بيناه.
ولا فرق بين الرجل والمرأة والعبد والخنثى في ذلك، ولا بين أكل المحلل والمحرم، ولا المعتاد وغيره، خلافا للسيد المرتضى في الأخير (5)،