فرضها، كالحج.
وقال أحمد في الرواية الأخرى بالجواز، لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع في وقتهما قبل فعلها، كالصلاة (1) والأصل ممنوع.
مسألة 118: يجوز في جميع أيام السنة، إلا العيدين مطلقا، وأيام التشريق لمن كان بمنى، ناسكا، وأيام الحيض والنفاس والسفر الذي يجب فيه القصر.
وقد أجمع العلماء كافة على العيدين، لنهي النبي صلى الله عليه وآله، عن صومهما (2).
وأما أيام التشريق: فعلماؤنا عليه وكذا أكثر أهل العلم (3) - وعن أحمد روايتان (4) - لأن (5) صومها منهي عنه فأشبهت العيدين.
واحتج أحمد: بجواز صومهما لمن لا يجد الهدي، فيقاس كل فرض عليه، والقضاء مشابه له (6).
ونمنع حكم الأصل، والفرق: أنة في محل الضرورة للفاقد (7).
وأيام الحيض والنفاس أعم.
وأيام السفر لقول الصادق عليه السلام، في رجل مرض في شهر