رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " لا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة " (2).
ولأن الاعتكاف هو اللبث، فإذا خرج بطل الاسم.
والممنوع إنما هو الخروج بجميع بدنه، فلو أخرج يده أو رأسه، لم يبطل اعتكافه، لما تقدم في رواية عائشة.
ولو أخرج إحدى رجليه أو كلتيهما وهو قاعد ماد لهما، فكذلك، وإن اعتمد عليهما فهو خارج.
والممنوع منه الخروج عن كل المسجد.
فلو صعد على المنارة، فإن كانت في وسط المسجد أو بابها فيه أو في رحبته وهي تعد من المسجد، جاز سواء كان الصعود للأذان أو لغيره، كما يصعد على سطح المسجد ودخول بيت منه.
لأن كان الباب خارج المسجد، لم يجز، لأنها لا تعد حينئذ من المسجد، ولا يصح الاعتكاف فيها.
وهل للمؤذن صعودها للأذان؟ الأقرب: المنع - وهو أحد وجهي الشافعية (3) - لأنه لا ضرورة إليه، لإمكان الأذان على سطح المسجد، فصار كما لو صعدها لغير الأذان، أو خرج لغير ضرورة، أو خرج إلى الأمير ليعلمه الصلاة.
والثاني: الجواز، لأنها مبنية للمسجد معدودة من توابعه.
ولأنه قد اعتاد صعودها للأذان وقد استأنس الناس بصوته، فيعذر فيه.