يفطر (1)، وبه قال أبو حنيفة ومالك (2) - وللشافعي قولان (3) - لأن الصوم الإمساك، ولم يتحقق.
ولأنه فعل ضد الصوم ذاكرا له، غايته أنه فعله لدفع الضرر عن نفسه، لكنه لا أثر له في دفع الفطر، كما لو أكل أو شرب لدفع الجوع أو العطش.
ويحتمل: عدم الإفطار - وبه قال أحمد والشافعي في الثاني من قوليه (4) - لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (5).
ولأنه غير متمكن، فلا يصح تكليفه.
ولو فعل المفطر جاهلا بالتحريم، أفسد صومه، لأن له طريقا إلى العلم، فالتفريط من جهته، فلا يسقط الحكم عنه.
ويحتمل: العدم كالناسي.
ولأن زرارة وأبا بصير سألا الباقر عليه السلام، عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال:
" ليس عليه شئ " (6).
ويمكن حمله على الكفارة والإثم.
ولو أكل ناسيا، فظن إفساد صومه، فتعمد الأكل، قال الشيخ: يفطر،