المندوب، وإلا لم يجب القضاء أيضا.
قال المفيد رحمه الله، والسيد المرتضى رضي الله عنه: تجب الكفارة بكل مفطر في شهر رمضان (1).
وقال بعض (2) علمائنا: إن كان الاعتكاف في نهار شهر رمضان، وجبت الكفارة بكل مفطر، وكذا إن كان منذورا معينا، لأنه بحكم رمضان، ولو كان الاعتكاف فندبا أو واجبا غير معين بزمان، لم تجب الكفارة إلا بالجماع خاصة.
مسألة 241: لو مات المعتكف قبل انقضاء مدة اعتكافه، قال الشيخ رحمه الله: في أصحابنا من قال: يقضي عنه وليه أو يخرج من ماله من ينوب عنه، لعموم ما روي أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه القضاء عنه أو الصدقة (3).
والأقرب أن يقال: إن كان واجبا فكذلك على إشكال، وإن كان ندبا قال الشيخ رحمه الله: قضاء الاعتكاف الفائت ينبغي أن يكون على الفور (4).
فإن قصد الوجوب فهو ممنوع، لأصالة البراءة، وإن أراد الاستحباب فهو جيد، لما فيه من المسارعة إلى فعل الطاعة وإخلاء الذمة عن الواجب.
ثم قال رحمه الله: إذا أغمي على المعتكف أياما ثم أفاق، لم يلزمه