تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٦ - الصفحة ٦١
وأما النذر المعين: فالمشهور أن في إفطاره كفارة رمضان، لمساواته إياه في تعيين الصوم.
وابن أبي عقيل لم يوجب في إفطاره الكفارة، وهو قول العامة (1).
تذنيب: لو صام يوم الشك بنية قضاء رمضان، ثم أفطر بعد الزوال، ثم ظهر أنه من رمضان، احتمل سقوط الكفارة.
أما عن رمضان: فلأنه لم يقصد إفطاره، بل قصد إفطار يوم الشك، وهو جائز له.
وأما عن قضاء رمضان: فلظهور أنه زمان لا يصح (2) للقضاء.
ويحتمل. وجوب كفارة رمضان، ويحتمل وجوب كفارة قضائه.
مسألة 32: يشترط في إفساد الصوم بالإفطار أمور ثلاثة: وقوعه عنه متعمدا، مختارا، مع وجوب الصوم عليه.
أما شرط العمد: فإنه عندنا ثابت إجماعا منا، فإن المفطر ناسيا لا يفسد صومه مع تعين الزمان، ولا يجب به قضاء ولا كفارة عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو هريرة وابن عمر وعطاء وطاوس والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (3) - لما رواه العامة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) (4).

(١) المغني ٣: ٦٤، الشرح الكبير ٣: ٦٨.
(٢) في " ن ": لا يصلح.
(٣) المغني ٣: ٥٣، الشرح الكبير ٣: ٤٦، المجموع ٦: ٣٢٤، حلية العلماء ٣: ١٩٦.
اختلاف العلماء: ٦٩، الهداية للمرغيناني ١: ١٢٢.
(٤) أورده ابن قدامة في المغني ٣: ٥٣ والشرح الكبير ٣: ٤٦، ونحوه في صحيح البخاري ٣:
٤٠
، وسنن الدارقطني ٢: ١٧٨ - 179 / 29، وسنن البيهقي 4: 229.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست