الفصل الأول في النية مسألة ١: شرط صحة الصوم: النية، واجبا كان أو ندبا، رمضان كان أو غيره، بإجماع علمائنا - وبه قال أكثر الفقهاء ﴿١) - لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين﴾ (2).
قوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات) (3).
وقوله عليه السلام: (من لم يبيت الصيام قبل، الفجر فلا صيام له) (4) ومن طريق الخاصة: قول الرضا عليه السلام: " لا عمل إلا بنية ".
ولافتقار قضائه إلى النية، فكذا أداؤه كالصلاة.
وحكي عن زفر بن الهذيل ومجاهد وعطاء: أن صوم رمضان إذا تعين، بأن كان مقيما صحيحا، لا يفتقر إلى النية، لأنه فرض مستحق لعينه، فأشبه