حرام، وصوم الصمت حرام " (1).
والثاني للشافعي: إنه مكروه غير محرم (2) - وهو قول أكثر العامة (3)، وكان عبد الله بن الزبير يواصل (4) - لأنه ترك الأكل والشرب المباح، فلم يكن محرما، كما لو تركه حال الفطر.
ويبطل بما لو ترك الأكل والشرب يوم العيد.
واختلف قول الشيخ - رحمه الله - في حقيقة الوصال، فقال في النهاية والمبسوط: هو أن يجعل عشاءه سحوره (5)، لقول الصادق عليه السلام:
" الوصال في الصوم أن يجعل عشاءه سحوره " (6).
وقال في الإقتصاد: هو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا (7) - وهو قول العامة (8) - لما روي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: " إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا وصال في صيام، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار " (9).
مسألة 148: صوم الدهر حرام، لدخول العيدين وأيام التشريق فيه، ولا خلاف في تحريمه مع دخول هذه الأيام.