ببنائه فضرب (1) ولأنه أستر له وأخلى (2) المطلب السادس: في الكفارة مسألة 234: إذا جامع المعتكف في حال اعتكافه ليلا أو نهارا، وجبت عليه الكفارة عند علمائنا أجمع - وبه قال الحسن البصري والزهري وبعض الحنابلة وأحمد في إحدى الروايتين (3) - لأنه عبادة يفسدها الوطئ بعينه، فوجبت الكفارة بالوطئ فيها، كالحج وصوم رمضان.
ولأنه زمان تعين للصوم، وتعلق الإثم بإفساده، فوجبت الكفارة فيه بالجماع كرمضان.
ولأن سماعة سأل الصادق عليه السلام، عن معتكف واقع أهله، فقال: " هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان " (4).
وسأله أبو ولاد الحناط عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت - حين بلغها قدومه - من المسجد إلى بيتها وتهيأت لزوجها حتى واقعها، فقال: " إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها كان عليها ما على المظاهر " (5).
وقال أحمد في الرواية الأخرى: لا كفارة عليه - وهو قول عطاء والنخعي