وعن علي عليه السلام، قال: " لا شئ على من أكل ناسيا " (1).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " كان أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي، فإنما هو رزق رزقه الله فليتم صيامه " (2).
ولأن التكليف بالإمساك يستدعي الشعور، وهو منفي في حق الناسي، فكان غير مكلف به، لاستحالة تكليف ما لا يطاق.
وقال ربيعة ومالك: يفطر الناس كالعامد، لأن الأكل ضد الصوم لأن، الصوم كف، فلا يجامعه، وتبطل العبادة به كالناسي في الكلام في الصلاة (3).
ونمنع كون الأكل مطلقا ضدا، بل الضد هو: الأكل العمد. ونمنع بطلان الصلاة مع نسيان الكلام.
ولو فعل ذلك حالة النوم، لم يفسد صومه، لانتفاء القصد فيه والعلم، فهو أعذر من الناسي..
أما الجاهل بالتحريم فإنه غير معذور، بل يفسد الصوم مع فعل المفطر ويكفر.
وأما المكروه والمتوعد بالمؤاخذة، فالأقرب: فساد صومهما، لكن لا تجب الكفارة.
مسألة 33: قد بينا أن القصد لوصول شئ إلى الجوف شرط في الإفساد، فلو طارت ذبابة أو بعوضة إلى حلقه، لم يفطر بذلك إجماعا.