القضاء ولو كان بشئ من قبله تعالى، لم يلزمه.
ولو طرح في حلق المغمى عليه أو من زال عقله دواء، لم يجب عليه القضاء إذا أفاق، خلافا للشيخ (1).
ويستحب للمغمى عليه وللكافر القضاء.
البحث الثالث: في الأحكام مسألة 108: من وجب عليه قضاء ما فاته من أيام رمضان يجب عليه القضاء في السنة التي فاته الصوم فيها ما بينه وبين الرمضان الثاني، فلا يجوز له تأخيره إلى دخول الرمضان الثاني، فإذا فاته شئ من رمضان أو جميعه بمرض، وجب عليه القضاء عند البرء وجوبا موسعا إلى أن يبقى إلى الرمضان الثاني عدد ما فاته من الأيام.
فإن أخر القضاء بعد برئه وتمكنه من القضاء حتى دخل الرمضان الثاني، فإما أن يكون تأخيره على وجه التواني أو لا.
فإن كان على وجه التواني، صام الرمضان الحاضر، وقضى الأول بالإجماع، وكفر عن كل يوم من الفائت بمدين، وأقله مد، قاله شيخنا المفيد (2) رحمه الله - وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأحمد وإسحاق والأوزاعي، وهو قول ابن عباس وابن عمر، وأبي هريرة، ومجاهد وسعيد بن جبير (3) - لما رواه العامة عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وآله، أوجب