يخف ضعفا " (1).
وفي الصحيح عن عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام، قال:
" ثلاثة لا يفطرن الصائم: القئ والاحتلام والحجامة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله، وهو صائم، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم " (2).
ولأنه خارج من ظاهر البدن، فلم يكن مفطرا، كالفصد.
وقال أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم والمحجوم (3) - وفي الكفارة عن أحمد روايتان (4) - واختاره ابن المنذر ومحمد بن إسحاق وابن خزيمة، وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم (5) - لما رواه أحد عشر نفسا عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (أفطر الحاجم والمحجوم) (6).
وهو محمول على مقاربتهما من الإفطار للضعف.
ولأنه منسوخ بما قدمناه عنه صلى الله عليه وآله (7).
مسألة 55: يكره الاحتقان بالجامد على أشهر القولين - خلافا للعامة، فإنهم قالوا: إنه مفطر (8) - لأن ابن يقطين سأل الكاظم عليه السلام، ما تقول