لذة، ويكره أن يتلذذ " (1).
وقال محمد بن العيص (2): سمعت الصادق عليه السلام ينهى عن النرجس، فقلت: جعلت فداك لم ذاك قال: " لأنه ريحان الأعاجم " (3).
وكره علي عليه السلام أن يتطيب الصائم بالمسك (4).
مسألة 54: الحجامة مكروهة، لخوف الضعف، فإن أمن، فلا . بأس.
وعلى التقديرين فلا يفطر بها الصائم عند علمائنا أجمع - وبه قال في الصحابة: الحسين بن علي عليهما السلام، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبو سعيد الخدري وزيد بن أرقم وأم سلمة، وفي التابعين: سعيد بن المسيب والباقر والصادق عليهما السلام، وسعيد بن جبير وطاوس والقاسم بن محمد وسالم وعروة والشعبي والنخعي وأبو العالية، وبه قال الشافعي ومالك والثوري وأبو ثور وداود وأصحاب الرأي (5) - لما رواه العامة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله، احتجم وهو صائم محرم (6).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الحسين بن أبي العلاء - في الصحيح - قال:
سألت الصادق عليه السلام، عن الحجامة للصائم، قال: " نعم إذا لم