عليه وآله: (أوف بنذرك) (1) ولو كان الصوم شرطا لم يصح اعتكاف الليل ولقول ابن عباس: (ليس على معتكف صوم) (2).
ولأنه عبادة تصح في الليل، فلا يشترط لها الصيام، كالصلاة (3).
والجواب: الليلة قد تطلق مع إرادة النهار معها، كما يقال: أقمنا ليلتين أو ثلاثا، والمراد: الليل والنهار ونمنع صحة الاعتكاف ليلا خاصة. والفرق بينة وبين الصلاة ظاهر، لأنه بمجرده لا يكون عبادة، فاشترط فيه الصوم.
وقول ابن عباس لا يكون حجة.
مسألة 176: لا يشترط صوم معين، بل أي صوم اتفق مع الاعتكاف معه، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا، وسواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا، وجب الصوم بالنذر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا.
فلو اعتكف في شهر رمضان، صح اعتكافه، وكان الصوم واقعا عن رمضان، وأجزأ عن صوم اعتكافه الواجب.
وكذا لو نذر صوم شهر ونذر اعتكاف شهر، وأطلق النذرين، أو جعل زمانهما واحدا، صح أن يعتكف في شهر صومه المنذور، وتقع نية الصوم عن النذر المعين أو غير المعين.
وكذا لو نذر اعتكافا وأطلق، فاعتكف في أيام أراد صومها مستحبا،