تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٦ - الصفحة ٢٤٩
عليه وآله: (أوف بنذرك) (1) ولو كان الصوم شرطا لم يصح اعتكاف الليل ولقول ابن عباس: (ليس على معتكف صوم) (2).
ولأنه عبادة تصح في الليل، فلا يشترط لها الصيام، كالصلاة (3).
والجواب: الليلة قد تطلق مع إرادة النهار معها، كما يقال: أقمنا ليلتين أو ثلاثا، والمراد: الليل والنهار ونمنع صحة الاعتكاف ليلا خاصة. والفرق بينة وبين الصلاة ظاهر، لأنه بمجرده لا يكون عبادة، فاشترط فيه الصوم.
وقول ابن عباس لا يكون حجة.
مسألة 176: لا يشترط صوم معين، بل أي صوم اتفق مع الاعتكاف معه، سواء كان الصوم واجبا أو ندبا، وسواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا، فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيام مثلا، وجب الصوم بالنذر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا.
فلو اعتكف في شهر رمضان، صح اعتكافه، وكان الصوم واقعا عن رمضان، وأجزأ عن صوم اعتكافه الواجب.
وكذا لو نذر صوم شهر ونذر اعتكاف شهر، وأطلق النذرين، أو جعل زمانهما واحدا، صح أن يعتكف في شهر صومه المنذور، وتقع نية الصوم عن النذر المعين أو غير المعين.
وكذا لو نذر اعتكافا وأطلق، فاعتكف في أيام أراد صومها مستحبا،

(١) صحيح البخاري ٣: ٦٣، سنن الدارقطني ٢: ١٩٨ - ١٩٩ / ١ و ٢، سنن البيهقي:
٣١٨.
(٢) المستدرك للحاكم ١: ٤٣٩ بتفاوت يسير عن النبي صلى الله عليه وآله.
(٣) المهذب للشيرازي ١: ١٩٨، المجموع ٦: ٤٨٥ و ٤٨٧ - ٤٨٨، الوجيز ١: ١٠٦، فتح العزيز ٦: ٤٨٤ - ٤٨٥، حلية العلماء ٣: ٢١٨، المغني والشرح الكبير ٣:
١٢٥
- ١٢٦، بدائع الصنائع ٢: ١٠٩، مقدمات ابن رثد: 191 - 192.
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست